الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٩328
المصنف
المجلد العاشر
عن أبي يعلم
مسألة:
الحسن، في الرجل إذا شهد عليه شاهدا عدل: أنه طلق امرأته، ولم أنه طلّقها (1) أو لم يطلّقها إنّ علمه بها أولى من الشاهدين، فيما بينه وبين الله؛ ما لم يصر (2) أمرهم إلى الحاكم، فيحكم عليه بشهادة الشاهدين.
(2)
قال أبو سعيد وقال من قال إنّ الشاهدين إذا شهدا عليه؛ كان حجّة عليه
فيما يمكن أن يكون قد فعل ونسي. والله أعلم.
مسألة:
وعن امرأة هلكت وادّعى رجل أنّها كانت امرأته، وأحضر البينة. أيكلّف
بينة تشهد أنها امرأته إلى أن ماتت؟
فلا يكلّف ذلك؛ إذا شهدت أنّها كانت زوجته، لا نعلم أنها فارقها.
مسألة:
عن موسى بن عليّ: إنّه لا تقبل شهادة من الشهود أنّ هذا المال في يد فلان حرام، وأن زوجة فلان في حرمة أو حرام، حتى يفسّر الحرام.
مسألة:
ومن شهد عليه بيّنة: أنّه طلّق إحدى نسائه. ولا يعرفون أيهنّ؟ فقيل: لا تقبل هذه الشهادة ولا تطلق إحدى نسائه (3).
(1) لعل الأصح ولم يعلم أطلقها.
(2) في أ «يتضل». لعلّ الأصح: يصل.
(3) «ولا يعرفون أيّهنّ؟ فقيل: لا تقبل هذه الشهادة ولا تطلّق إحدى نسائه» ناقصة
من أ.