الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٤الجزء الخامس عشر
المصنف
333
انتقى ما وجدته والى
بدو الاولعمرانية
باب [63]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
سالح كتاب المصنف وكان في الشهادة على الموت لو
پہلے ميں مبارک ان است و ديوار
وسألته
عن رجل غاب فشهد، ولده ورجل آخر على موته؟
فقال: أما زوجته؛ فلها أن تزوّج، وأما المال؛ فلا تجوز شهادة الولد على موته (1)؛ لأنّ له فيه الميراث، وتأخذ المرأة صداقها من مال الميت، ولا ميراث لها فيه بشهادة الولد وهذا إذا كان الولد والذي شهد معه عدلان.
مسألة:
امرأة نُعي إليها زوجها، وقامت بذلك بينة أنه مات. فتزوجت بعد المدة. ثم جاء بعد ذلك آخرون أكثر من الذين شهدوا وأرضى (2)، أن (3) زوجها لم يمت
إذ ذاك. هل ترثه؟
قال: نعم.
ومن غيره قال: وقد قيل: إذا صح موته بالبينة العادلة، وتزوّجت؛ فلا تقبل عليه شهادة على حياته، قل الشهود أو كثروا، إلا أن يقدم هو ويصح بالعيان؛ فعليهم غرم ما أتلفوه من المال بشهادتهم.
(1) أي: لا يُعتدّ بشهادة الولد على وفاة أبيه في تقسيم تركته.
(2) أي: وأكثر عدالة وأوثق من الذين شهدوا بموته.
(3) أي: جاؤوا بشهادة أنّ …