المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإذا شهد اثنان على نعي رجل؛ فلا تقبل شهادتهما حتى يكونا ذوي عدل. وإن شهد أنه مات في الطريق، وليس عنده إلّا رجل واحد، وأكله (1) السبع

(2)

وهو معه، فإنّه وحده مع شهادة من لا يتهم (2) النفس في أمره تجوز (3).

مسألة:

(6)

وسئل عن شاهدين شهدا (4) على لسان: آخرين أنّ فلانا وفلانا سألناهما عن فلان، فقالا لنا مات بعلمنا، أو قتل (5)، تجوز شهادتهما لتزوّج امرأته بعده؟

قال: لا، إنّما ذلك خبر. ولكن إن جاء الرّجلان الشاهدان الآخران، فقالا: إنّ فلانا وفلانا شهدا معنا أنّ فلانا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فإنّه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما؛ وإن لم يعاينا موته؛ لأنهما إذا شهدا: أنا شيّعنا، جنازته، وصلّينا عليه، ودفناه؛ وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما على موته؛ وإن لم يعاينا موته؛ لأن عامة

الناس على هذا.

(1) في م «أو أكله».

(2) لعل الأصح تتهم.

(3) في أ «يجوز».

(4) ناقصة من م.

(5) أي: أو قالا: قتل بعلمنا.

(6) في م لتزويج».