الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٦الجزء الخامس عشر - باب [63]: في الشهادة على الموت
المصنف
335
مسألة:
رجل قال: فلان مات، وأنا الذي تولّيت قبره ودفنته؛ فلا يُحكم بقوله. فإن أراد أولياؤه نبش القبر؛ ليعرفوا أنّه مات؛ ليطيب لهم قسم ماله؟ فأرجو أن يجوز لهم على هذا المعنى.
مسألة:
جواب أبي الحواري وعن الشهود، هل يجوز لهم أن يشهدوا: أن فلانا مات؛ إذا سمعوا ذكره عن (1) اثنين أو ثلاثة؟
فإن كانوا عدولًا؛ شهدوا بموته كانوا قريبًا أو بعيدا. وإن كانوا غير عدول؛ لم يشهدوا بموته، حتّى يشهر مع العامة، ويكون خبرا (2) لا يردّ، كان قريبا أو بعيدا.
قال غيره: وقد قيل: لا تجوز الشّهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلّا أن يشهدوا هم (3) عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون قطعا بموته، إلّا بعيان أو شهرة.
(1) في م زيادة - خ - عند». والمعنى: إذا سمعوا ذكر وفاته عن.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ ويشهدوهم».