المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

ارباب [64]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الى

ساب ركاب المصنف وكان او في الشهادة بالدراهم

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة، أو مبياعة بين رجلين في مجلس، بعضهم يشهد بألف وبعضهم يشهد (1) بألفين؟

فإنّه يُؤخذ بشهادة (2) الذين شهدوا بألفين. ولا يقال للآخرين: شهدوا بزور، ولكن شهدوا بما سمعوا؛ إذا اجتمع على الألفين اثنان.

مسألة:

ومما سئل عنه موسى بن محمد عن عمر بن محمد:

وعن رجل أشهد على نفسه لرجل، شاهدين بألف درهم، ثم أشهد أيضا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم. أشهد على هذا عشرة أشهاد، في مجالس شتّى. فطلب صاحب الحق خمسة آلاف قال المشهد على نفسه: إِنّما علي ألف درهم. ما ترى يؤخذ منه؟

قال: إنّما يلزمه ألف درهم،

إلّا أن تشهد البينة أن ألف درهم ثمن قطن

وهذا ثمن حَبِّ، وهذا ثمن غنم ويبعضونه، وإلا فهو ألف واحدة). والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «فإنّه بشهادة». وفي م «فإنّه تؤخذ شهادة».

(3) في المخطوط «واحد» وصوبناها.