الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٨الجزء الخامس عشر - باب [64]: في الشهادة بالدراهم
المصنف
337
مسألة:
أحسب عن أبي المؤثر: ورجل ادعى على رجل مائتي درهم، وأحضر عليه شاهدين بثمانين درهما، وشهد عليه: آخران أنّ عليه له عشرين ومائة درهم. وأقر المطلوب بإحدى الشهادتين (1)؟
فإنّ عليه المائتين جميعًا بشهادة الشهود، وليس ينظر في إقراره ولا في إنكاره.
(2)
وأما إن كان أقرّ بالثمانين (2)، ولم يشهد عليه بها أحد، وشهد شاهدان بعشرين ومائة؛ فإنّما عليه عشرون ومائة (3).
ومن غيره: قال: نعم؛ لأنّ الثّمانين داخلة في العشرين ومائة. فافهم.
وكذلك إن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم وأحضر شاهدين آخرين بمائة درهم؛ فإنما عليه مائة درهم. فافهم.
(4).
وكذلك إن أحضر (ه) عليه شاهدان بمائة درهم ولم يسميا من أي وجه.
وشهد عليه آخران بمائة درهم من بيع بينهما، أو من جهة معلومة؟ فإنّما عليه
(^) +
مائة (6)، حتى يشهد عليه شاهدان (7) بمائة درهم من جهة (من غير الجهة التي شهد بها الآخران، فهما مائتان.
(1) في أ «بأخذ الشاهدين».
(2) في م «بالمائتين».
(3) في هذه الحالة هو ينكر الفارق وهو أربعين درهما، لكن لا عبرة بإنكاره مع وجود الشهود كما قبل قليل، إلا أن يأتي ببينة تشهد له.
(4) أي: تكافأت الأدلة فأخذ بالأدنى؛ لأنّ البينة الأولى تحتاج إلى سند أقوى ليُؤخذ بها.
(5) في م «شهد».
(6) وشهد عليه آخران بمائة درهم من بيع بينهما، أو من جهة معلومة؟ فإنما عليه مائة» ناقصة
(7) في أ «حتى يشهدوا عليه هذان».
(8) من جهة» ناقصة من أ.
مر
من
??