المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل

مسألة:

المصنف

165

ومن

كتاب الإشراف، اختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرّك من بطن أمه. قال مالك: يعالجه ليخرج من مخرج الولد وكره شق بطنها ابن حنبل، وحرّمه إسحاق، ولم ير به الثوري بأسًا.

أبو سعيد: تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبين حياته بغير إباحة ضرر في الميّت ولا الحي، لأنّ الميت محجور منه ما هو محجور من الحي على التعمد. والله أعلم.

مسألة:

ومن تولّع (2) بنتف لحيته أو بقصها، هل تقبل شهادته، أو أكل الطين فلا يبلغ بهذا (3) إلى سقوط ولايته. ونتف لحيته أشدّ، وينهى عن ذلك. وأما أكل الطين والثوب المصبوغ فليس نقول إنّه آثم، ولا تسقط شهادته.

مسألة:

فيمن يسقي الناس الدواء من العضو أو غيره، هل له أن يخلط في دوائه العذرة (4) ولا يعلمهم بذلك؟ فليس له ذلك ولا لأحد أن يذر في الدواء العذرة أو النّجاسة (5) ويشربه.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما جعل الله شفاء أمتي في حرام».

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 263، 264.

(2) في م «بولغ» وهو خطأ.

(3) في م «به هذا».

(4) ما يخرج من الإنسان.

(5) في ب «والنجاسة».

(6) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ: «شفاءكم» وليس «شفاء أمتي». كما في الحديث اللاحق.