المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد العاشر

وإن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه آخرين: أنّ عليه له مائة غير هذه المائة التي شهد بها هذان الشاهدان؟

فإنّي أرى شهادتهما مقبولة؛ فهما أولى بما شهدا به. والله أعلم.

مسألة:

وإنّما يحكم للمشهود له بما شهدت له به (1) البينة، بعد أن يستحلفه الحاكم على دعواه؛ إذا طلب المشهود عليه يمينه.

حالة، وشهد

وقلت: أرأيت إن شهد عليه شاهدان: أنه أقرّ أنّ عليه مائة درهم عليه آخران: أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل كذا أتكون مائة، أو مائتا درهم حالتان، ويكون مدعيًا في الأجل (2)؟

مسألة (3):

قلت وكذلك إن شهد شاهدان: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في شهر رمضان، وشهد آخران: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في شوّال؟ فهذا عندنا مائتان؛ لأنّه أقرّ بإقرارين وهما حالين عليه؛ لأنه قد لزمه إقراره،

ولم تقبل دعواه في

الأجل، مع يمين

الطالب: أنّه حال (4).

ومن غيره: قال: أما إذا شهد عليه هذان أنّه أقر: أنّ (ه) عليه له مائة

حالة،

درهم

(1) ناقصة من أ.

(2) «أتكون مائة، أو مائتا حالتان، ويكون مدعيًا في الأجل» ناقصة

درهم

(3) يبدو أنها زائدة.

(4) في أ «أحاله».

(5) «أقر: أنّ» ناقصة

من

أ.

من

?