الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٠الجزء الخامس عشر - باب [64]: في الشهادة بالدراهم
المصنف
339
وشهد عليه آخران أنّ عليه مائة درهم إلى أجل؟ فهما مائتا درهم، وأحدهما (1)
حال، وأحدهما (2) إلى الأجل المسمّى.
وأما إن شهد عليه شاهدان: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة
درهم
حالة، وشهد
وهو
آخران: أنّه أقرّ: أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل؛ فهما مائتا درهم حالتان
مدع في الأجل.
مسألة:
في شاهدين شهدا على رجل: أنّه تزوّج امرأة على صداق ألف
مرتين؟
درهم
قال: تُعطى ألفي درهم، ولا يكونان (3) في وزنه (4) معا، ولكن واحدة بعد
أخرى.
مسألة:
امرأة ادعت على زوجها ألف درهم، والدرهم (5) ستة دوانق، وأحضرت بينة بذلك. وأقر الزوج أنها ألف درهم، والدرهم، عدني، وأحضر البينة بذلك؟ فالقول
قول بينة المرأة.
(1) لعل الأصح أحدهما.
(2) في أ «وواحدهما».
(3) في أ «ولا يكونا».
(4) لعل الأصح وزنة.
(5) ناقصة من أ.
٥٬٩٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.