المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤١

340

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

باب [65]

الحمر والله

ساب ركاب المصنف كان في الشهادة في البيوع

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا كانت أرض في يد رجل، فأقام (1) البيّنة: أنّه اشتراها من فلان بثمن مسمى، ونقده الثّمن؟ فإنّه لا تقبل منه بيّنة على هذا حتّى يشهدوا أنه باعها يومئذ وهو يملكها، ويشهدوا أنّها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بكذا؛ فإنّ هذا جائز.

مسألة (2).

قال: ولو شهدوا أنّها لفلان المشتري اشتراها من فلان بكذا. ونقده الثمن، ولم يقولوا وهو يملكها؛ أجزت ذلك؛ لأنهم قد شهدوا: أنها للمشتري، اشتراها

من فلان.

قال غيره ولو لم يشهدوا أنّها للمشتري، وشهدوا أنه باعها وهو يملكها؛

أجزى ذلك.

(3)

ولو لم يشهدوا: أن البائع باعها وهو يملكها، ولم يشهدوا: أنها للمشتري، ولم يشهدوا على قبض؛ لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك.

(1) في أزيادة «الآخر».

(2) في

أ «قال غيره».

(3) أي: وفي حال لو أنهم لم.