الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد العاشر
وحفظ هاشم بن غيلان أنّها معارضة. ويقتلون
ورجع مسبح)، فقال له الإمام: لا أقبل منك حتى ترجع على رؤوس الناس، كما كان ذلك على رؤوس الناس (2).
قال: فقدته حتى جاء الإمام، فقام قائمًا، ثم قال: إنّ القول الذي قلت، أو الرأي الذي رأيت، قد رجعت عنه.
مسألة:
حدّث عطاء بن السائب قال: حدّثني عبدالرّحمن بن أبي ليلى قال: شهدت أبا الدرداء وقد ارتفع إليه رجلان ادعيا فرسًا، فجاء هذا بشهادين: أنه أنتجها، وجاء الآخر بشاهدين أنّه أنتجها. فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما، ولم يقفها. وكان الربيع يقول: هي لمن في يده. وهذه هي قتادة: إنّ شريحًا كان (3) يقضي بذلك، يحلّفهما. فإن حلفا؛ جعلها بينهما. أيديهما (5). وإن نكص أحدهما عن اليمين؛
وإن لم يكن لهما بينة؛ فهو (4)
في
جعلها للذي حلف عليه، ولم يقفه.
مسألة:
المعارضة.
وعن أبي عبد الله، في رجل أقام شهودًا عدولًا أنّ أباه أعطاه عطية، وأحرزها، فأقام الورثة البينة: أنّ أباهم لم يزل يأكل هذا المال، ويبيع إلى أن مات؟ فلا نرى شهادتهما إلّا، معارضة والحق للمعطى؛ إن كان شهوده عدولًا.
(1) أي: رجع إلى قول هاشم، فأفتى بقتلهم.
(2) أي حتى تأتي أمام الناس فتعلن رجوعك عن قولك الأوّل الذي قد أعلنته أمامهم.
(3) ناقصة أ. من (4) أي: الفرس أو المال.
(5) هل يقصد أنّه يتداولانه بينهما أو هو للذي كانت في يده!.