الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد العاشر
كان معهما، في يوم وقع الحدث أو في ليله، أو (1) بين البلدين ما لا يجوز أن يكون يصل إلى ذلك البلد الذي كان فيه الحدث (2).
مسألة:
وتجوز الشهادة بالبراءة؛ إذا شهدوا أنّه أبرأه صاحب الحق، وأنه قد عفا عن الحق، وهدم القصاص، ونزل إلى الديّة، وأنّ المقتول أبرأه من دمه. كل ذلك
يجوز.
وتجوز في البراءة شهادة الرّجال والنساء والوالد وأما مولى العبد؛
فلا تجوز شهادته لعبده؛ لأنه يشهد لنفسه.
وتكون البروآت (3) عند الولاة؛ ما لم يصر أمرهم إلى الإمام، فالبراءة إليه)،
إلا أن يأمر الإمام الوالي أن يسمع البراءة.
مسألة:
وإذا شهد شاهدان: أنّ فلانًا رأيناه قتل فلانًا،
(0)
النحر، في
التحر. وشهد شاهدان: يوم
تلك السنة. فشهادة (6) القتل أولى من شهادة
أنهما رأياه في يوم الحياة، ويقبل منه من شهد عليه بقتله.
(V)
وإن تنازعوا الشهادة في يوم واحد؛ فشهادة الموت أولى.
(1) في م «أن».
(2) أي: إن شهدا بمثل هذه الشهادات وقعت البراءة للمتهم.
(3) جمع: براءة.
(4) أي إلى الوالي
(5) زيادة من أ.
(6) ناقصة من أ.
(7) في أ «ويقتل به».