الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٨الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
357
والوكتة الأثر اليسير. وجمعه وُكَتٌ.
وثبت عنه) أنّه قال: «لا يحلف (2) رجل على يمين صبر، يقطع بها
مَالًا فاجِرًا (3)، إلّا لقي الله، الله، وهو عليه (غضبان (4).
مسألة:
وإذا نزل الخصمان إلى الحاكم، وأعجزا () البينة؛ ونزل المدعي إلى يمين خصمه. هل يجبره الحاكم. إما أن يحلف وإمّا أن يردّ اليمين إلى المدعي. وإلّا (6) إذا طلب خصمه ذلك؟ حبس
قال: هكذا عندي، فيما له فيه ردّ اليمين.
قلت: فإن طلب أن لا ينصرف؛ هل على الحاكم أن لا يدعه إلا برأي خصمه؟
قال:
معي
أنه كذلك؛ لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ا ـ أبو أمامة بن
الأنصاري، حديث: 13771
(1) في أ «».
(2) في ب «لا يحلف أحد».
(3) في أ «هو فيه فاجر» و ب «فيها فاجرًا».
ثعلبة
(4) أخرجه النسائي عن ابن مسعود. ولفظه: «عن الأعمش، عن شقيق، قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع بها مَالًا لقي الله وهو عليه غضبان، وتصديقه في كتاب الله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوَلَيْك لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا، فقال: والله لأنزلت في وفي فلان كانت بيني وبينه خصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شهودك أو يمينه قلت: إذن يحلف، قال: من حلف على يمين يقطع بها مَالًا وهو فيها كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان» وأنزل الله لك الآية». السنن الكبرى للنسائي - سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قلِيلًا﴾ - حديث: 10622.
(5) في أ و ب «وأعجز». (6) في أ «والحبس».