الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل
مسألة:
المصنف
167
فإذ اتفق رجل وزوجته على أن تشرب دواء لأن تحمل، قال: إذا كان ذلك لا يضرّها واتفقا عليه فأرجو أن لهما في ذلك الثواب إن شاء الله، غير أنّ الدّواء لا ينفع إلا ما شاء الله.
ومن غير الكتاب -
:-
مسألة:
وإذا اتفق رجل وامرأته على أن تشرب دواء لكي لا تحبل ولا تلد (1)، فلا (2) يحلّ لهما ما اتفقا عليه من معصية الله تعالى - رجع إلى الكتاب).
(1) في م دواء لكن العلة أن لا تحمل ولا تلد بعد».
(2) في أ «فهل».
(3) هذه المسألة كلها ناقصة من ب.
٦٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.