المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل

مسألة:

المصنف

167

فإذ اتفق رجل وزوجته على أن تشرب دواء لأن تحمل، قال: إذا كان ذلك لا يضرّها واتفقا عليه فأرجو أن لهما في ذلك الثواب إن شاء الله، غير أنّ الدّواء لا ينفع إلا ما شاء الله.

ومن غير الكتاب -

:-

مسألة:

وإذا اتفق رجل وامرأته على أن تشرب دواء لكي لا تحبل ولا تلد (1)، فلا (2) يحلّ لهما ما اتفقا عليه من معصية الله تعالى - رجع إلى الكتاب).

(1) في م دواء لكن العلة أن لا تحمل ولا تلد بعد».

(2) في أ «فهل».

(3) هذه المسألة كلها ناقصة من ب.