المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٩

358

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

من الزيادة): أوجب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المنكر. فلو حلف المنكر من ذاته، لم يبرّ حتى يحكم عليه الحاكم باليمين ويأمره بها. ولو بادر بين يدي الحاكم، وحلف من غير أن يأمره، لم يبرّ حتى يأمره.

(2)

مسألة:

قال أبو سعيد: معي أنه قد (2) قيل: إنّ فصل الخطاب في معنى الحكم، هو معرفة الحاكم عند الخصام موضع المدعى عليه)، فيما ينطقان به معه؛ فيلزم المدعي البينة

على المدعى عليه، ولو لم يطلب ذلك خصمه، لقطع الحجة بين الخصمين. فإذا أعجزها قال الحاكم للمدعي لك يمين على خصمك، لقطع الحجة بينهما؛ وفصل الخطاب.

فإن طلب منه (4)، ثبت (5) عليه الحاكم في إهدار بينته.

وإن ردّ المدعى عليه اليمين إلى المدعي؛ ففي قول أصحابنا: إنّ عليه اليمين، إلّا في أشياء لا يعرفها، ولا يدعيها بمعرفة.

من كتاب فضل

مسألة:

والأيمان بين الناس مختلفة؛ فإن من ادعى على غيره حقًا لنفسه

فاليمين فيه بالقطع، على المدعى عليه.

«من الزيادة» ناقصة من أ.

في أ و ب «أنه قيل».

أ «المدعي من المدعى عليه و ب «المدعي والمدعى عليه».

(4) في أ و ب «يمينه».

(5) في أ «أثبت».

(6) في م «من ادعى عليه غيره

لنفسه

يعرفه».

يعرفه (6)