الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٠الجزء السادس عشر ـ باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
359
وأما ما يدعيه بالأفعال من البيوع والأخذ والدفع والقبض، فلا تكون الأيمان فيه على الفعل؛ مثل أنّه اشترى منه، أو باع له، أو قبض منه (1) أو قبض له من غيره، وأشباه ذلك فلا يستحلف ما اشتريت منه؛ ولا ما بعت له، ولا ما قبضت له، ولا ما كان له عليك، لأنه قد يكون بين النّاس الأشياء؛ ثم تنتقض. ولكنه يستحلف: ما له عليه، حق من قبل ما يدعي، من هذه الدعوى. قال أبو سعيد: معي أنه إذا ادعى عليه أنه باع له شيئًا بعشرة دراهم، لا يطلب إثبات البيع عليه؛ وإنما يطلب العشرة (2) دراهم، من قبل ما يدعي عليه من هذا البيع، البيع، أو ما قبله له حق من هذا البيع، إذا لم تكن الدعوى محدودة.
وإن طلب يمينه ما باع له هذا المال ولا هذه الدّابة (3)، أو هذا التّوب لإثبات البيع بينهما، كانت اليمين في هذا، على الصفة). وهذا فصل غير ذلك. وكذلك إن ادعى عليه أنّه سلّم إليه عشرة دراهم له معه، حلف وهي له: ما معه له هذه العشرة دراهم، من قبل هذه الأمانة.
والمعاني في مثل هذا تختلف، والأفعال تختلف.
من غير النسخة وزياداتها:
مسألة:
أمانة
وعرفت أنّ الأيمان لا تكون على الأفعال وإنما تكون على الحقوق؛
رجع (ه)
(1) «أو قبض منه» ناقصة من م. (2) في أ «عشرة».
(3) في أ و ب «أو هذه الدّابة».
(4) في م «القصة».
(5) «من غير النسخة وزياداتها وعرفت أنّ الأيمان لا تكون على الأفعال وإنما تكون على الحقوق.
رجع.
ناقصة
من أ.