الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٢الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
361
وبأي شيء من أسماء (1) الله (2)، حلف به، بالله، أو بالرّحمن، أو بالكبير، أو بالمتعال كانت اليمين قد تمت، وقد ثبتت.
وإنما هذا (3) تكرير وتغليظ عندي، لتخويف المحلّف ()، رجاء النّكال. ويُمدّ للمحلّف ()، رجاء (6) أن يرجع عن تحليف خصمه.
وما كرّر من أسماء الله تعالى فهو كاسم واحد في معنى ثبوت اليمين، في الحنث والبر).
فإن حنث، وقد حلف بأسماء كثيرة؛ فإنّما عليه كفارة واحدة، ولو حلف باسم، واحد كانت عليه بذلك كفارة (8).
مسألة:
ومن الكتاب):
وليس مما يستحلف به الطلاق والظهار والعتق
قال أبو سعيد: معي
يستحلف (11)
(1) ناقصة من أ.
(10) أنّه قد جاء هذا في قول أصحابنا: إنّه ليس مما
به في الحكم الظهار، ولا الطلاق، ولا العتق.
(2) وبأي شيء من أسماء الله» ناقصة من
(3) ناقصة
أ. من
(4) في أ: «ليتخوف بذلك المحلف» و ب: «لتخوف المحلوف».
(5) في م ويمد المحلّف».
(6) في أ و ب «رجاة». في أو ب: «البر والحنث».
(8) في ب «تلك الكفارة».
(9)
ومن
الكتاب»
(10) ناقصة من أ.
ناقصة
(11) في أ و ب «يحلف».
من أ.