الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٣362
المجلد العاشر
وكذلك عندي، خارج في معنى، مما يتعلّق في الذمة، من الأموال، وليسه الأيمان التي توجب الكفر، إلّا بالحنث، وقطع أموال الناس بالباطل، في معنى اليمين.
من
6
واليمين المجتمع (1) عليها هي بالله وكل (2)، بما كان من أسمائه. وما سوى ذلك مختلف فيه، إلا ما (3) منع معنى بشيء منها بدليل.
وإذا ثبت النّصّ (4) بصدقة الأموال، وثبت بها معنى زوال المال في الصدقة لم يبعد (5) ذلك في العتق. فإذا اشتبه ذلك في العتق لم يبعد في الطلاق والظهار؛ لأنه إنما يتولّد منه إتلاف المال والحقوق والأحكام بين الناس.
ولكنّه (6) لا يشبه عندي في معنى الأحكام أن يحلف أحد في الأحكام بخروج من ملة الإسلام على حال؛ فيحلف أنه مشرك بالله، أو يهودي، أو نصراني، أو شيء من ملل (7) الشرك.
كذلك لا (8) يحلف بشيء من خروجه من الإيمان إلى الكفر، من جميع ما يوجب عليه الكفر، أو زان، أو كافر، أو ظالم.
وكذلك (9) لا يحلف عندي، بشيء من أديان الضلال، إذا كان من أهل الدعوة من أهل الإسلام؛ فلا يحلف أنه مرجئ أو معتزلي، أو رافضي، وما
أشبه هذا كلّه.
(1) في أ «مجتمع».
(2) في أ «بالله تبارك وتعالى».
(3) ناقصة
أ. من
(4) في أ و ب «النصب». أو (5) «بها معنى زوال المال
(6) في أ ولكن».
(7) في م «مال». (8) في أ «ولا». (9) ناقصة من أ.
في الصدقة لم يبعد» ناقصة من م.