الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد العاشر
فاليمين بالنصب الله تخويفا للخصوم)، على معنى الاجتهاد، فيما يجوز
من النصب.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
وكلّ من طلب حقًا إلى آخر سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك. فإن أقر لخصمه، بحقِّ قِبَلَه، أو عليه، له، حكم عليه لخصمه بما أقر
وإن أنكر، دعا خصمه بالبينة، على ما يدعي.
وإن ردّ الخصم اليمين إلى الطالب، حلف الطالب على حقه. وحكم له به على خصمه، لم يحلف على ما ادّعى صرفه الحاكم، ولم يحكم له بشيء
مسالة،
وقيل: لا يزيد (2) الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعي من الحق، إذا ادعى مائة درهم حلفه ما عليه له مائة درهم. ولا يقول: ولا أقلّ ولا أكثر، إلّا أن يدعي ذلك المدعي ويبينه (3)، فيحلف له عليه.
ولا يقول له أيضًا ولا عليك له حق بوجه من الوجوه؛ لأنّ هذا ما لا يعرف. وقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا، يقرّ له به، أو يردّ عليه فيه اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه علمه؛ فإنّما (4) يستحلفه على ما يدعي.
قال محمد بن المسبّح: إذا رفع رجل على رجل، أنّ له عليه عشرة دراهم.
فسأله: ألك عليه أكثر من عشرة، أو أقل؟
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ا يرد أ «يرد».
(3) في أ «ببينة». أ «فإنه».
(4)