الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٦الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
365
فإن قال: لا، حلّفه له: ما عليه له عشرة دراهم، ولا أقلّ ولا أكثر؛ لأنه إذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف، احتاج إلى يمين آخر يحلفه على النصف درهم). وإن كان له عليه (2) تسعة دراهم، كان قد حلّفه، ولا أقلّ، ولا أكثر ولا أكثر. له مطلبه في يمين واحد.
فقد
جمع
وقد قيل: إن بعض المسلمين، كان إذا حلّف رجُلًا لرجل (3)، حلّفه: ما عليك لفلان كذا وكذا، ولا شيء منه.
قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: إذا قال الطالب: حلّفه: ما عليه لي عشرة دراهم ولا أقلّ ولا أكثر، فإن أبى المطلوب إليه أن يحلف: ولا أقلّ، ولا أكثر، حلّفه ما عليه له عشرة دراهم (4).
يدعي
فإن عاد الطالب، ادّعى أقلّ، أو أكثر، حلّفه بجميع ما يدعي عليه، ما دام عليه قليلًا أو كثيرًا، حتى يحلف المطلوب ولا أقلّ، ولا أكثر. ثم يصرف
عنه اليمين.
مسألة:
من الزيادة المضافة (5): وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكر (7)؛ فإن كان في وقت واحد، لم يكن لهم عليه جميعًا إلا يمين.
وإذا ادعى كلّ واحد على الانفراد كان لكلّ واحد يمين على ذلك.
(1) في أ «الدرهم».
(2) زيادة من أ.
(3) زيادة من ب.
(4) في أ «إذا قال الطالب حلّفه ما عليه لي عشرة دراهم، ولا أقلّ ولا أكثر حلفه ما عليه له عشرة دراهم
فإن عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر حلفه بجميع ما يدعي عليه ما دام يدعي عليه قليلًا أو كثيرًا».
(5) في ب «الضياء».
(6)
أ «رجل على جماعة دعوى فأنكروا».