الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٧366
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
أحسب (1) حفظ (2) أحمد بن صالح، سمعت أنّ الخصم الذي يلزمه اليمينُ
في الحكم، ثم يردّ اليمين إلى خصمه، ثم يرجع عن ذلك؛
فقول: ليس له في ذلك رجعة.
وقول: له الرّجعة، ما لم يدخل الخصم في اليمين.
وقول له الرّجعة ما لم يتمّ الخصم اليمين. والله أعلم.
مسألة:
اتفق أصحابنا على القول بردّ اليمين على المدعى عليه، إذا طلب ذلك
المدعي. ووافق عليه مالك بن أنس، إلّا أنّ الشّافعيّ يوجب اليمين، على المدعي، إذا شهد له شاهد على دعواه، وإن لم يردّ المدعى عليه ذلك.
فإن قال: السُّنَّة دالة على خلاف قولكم.
قيل له: بل دالة على صحة قولنا. ومن أسقط بعضها، أو فائدة بعضها، كان خارجًا عن حكمها؛ لقوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (3)،
إذا اختار أن يحلف.
(1) ناقصة من أ. (2) في ب «خط».
(3) أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، د: 1298 سنن الدارقطني - كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل - حديث: 3779. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - القضاء والشهادات، باب القضاء بالبينة واليمين
مع
الشاهد - حديث: 2242.