المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠

الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام

المصنف

369

ثم قام عمر. فجلس مجلس الحكم فنازع خصمه. فرأى أبي عليه

وسادة! (1)

اليمين (2). فقال له: أتحلف (3)؟ (2)

فقال له (4) عمر: نعم.

قال أبي للخصم أعف أمير المؤمنين من اليمين فكره. فاستحلفه فحلف. فلمّا كان في بعض اليمين. قال الخصم: قد عفوت أمير المؤمنين عن اليمين. ومضى

عمر في اليمين حتى أتمها. وكان في يده مسواك؛ فقال: إن هذا ليس لك.

قال أبو عبد الله: بلغني تنازع عبد المقتدر ورجل في حفرة؛ فكانت اليمين على عبد المقتدر، فقال له سليمان بن عثمان احلف عليهما فحلف عبد المقتدر.

مسألة:

ويمين القطع أن يحلف بالله: ما عليه له كذا وكذا. ويمين العلم ما يعلم أن عليه لزيد كذا وكذا).

ويمين النصب: بالصدقة والحج وغيره.

مسألة:

سمعت (6) أنّ الحاكم، إذا حلف بيمين القطع، في موضع العلم، أو حلف بالعلم في موضع القطع، إنّه يلزمه التوبة؛ ويردّ الخصوم، وينقض القضية الأولى، ويحكم بينهم بالحق.

في أ «ثم لم يجلس إليها و ب «ثم لم تجلس إليها».

(2) في أ «فرأى عليه أبي اليمين».

(3) في أ و ب «احلف».

(4) ناقصة

أ.

من

(5) ناقصة من

أ.

(6) ناقصة من ب.