الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
369
ثم قام عمر. فجلس مجلس الحكم فنازع خصمه. فرأى أبي عليه
وسادة! (1)
اليمين (2). فقال له: أتحلف (3)؟ (2)
فقال له (4) عمر: نعم.
قال أبي للخصم أعف أمير المؤمنين من اليمين فكره. فاستحلفه فحلف. فلمّا كان في بعض اليمين. قال الخصم: قد عفوت أمير المؤمنين عن اليمين. ومضى
عمر في اليمين حتى أتمها. وكان في يده مسواك؛ فقال: إن هذا ليس لك.
قال أبو عبد الله: بلغني تنازع عبد المقتدر ورجل في حفرة؛ فكانت اليمين على عبد المقتدر، فقال له سليمان بن عثمان احلف عليهما فحلف عبد المقتدر.
مسألة:
ويمين القطع أن يحلف بالله: ما عليه له كذا وكذا. ويمين العلم ما يعلم أن عليه لزيد كذا وكذا).
ويمين النصب: بالصدقة والحج وغيره.
مسألة:
سمعت (6) أنّ الحاكم، إذا حلف بيمين القطع، في موضع العلم، أو حلف بالعلم في موضع القطع، إنّه يلزمه التوبة؛ ويردّ الخصوم، وينقض القضية الأولى، ويحكم بينهم بالحق.
في أ «ثم لم يجلس إليها و ب «ثم لم تجلس إليها».
(2) في أ «فرأى عليه أبي اليمين».
(3) في أ و ب «احلف».
(4) ناقصة
أ.
من
(5) ناقصة من
أ.
(6) ناقصة من ب.