الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد العاشر
يسأل
مسألة:
وإذا تنازع إلى الحاكم رجلان، فوجب على أحدهما اليمين؛ فطلب أن عن يمينه؛ هل للحاكم أن يمدّده في ذلك مدة، ويأخذ عليه كفيلا بنفسه؟ فلا أعلم ذلك من قول المسلمين.
وإذا ثبت عليه اليمين كان عليه عندي أن يحلف أو يحلف؛ إلا أن يرضى بذلك خصمه، ويجعل له ذلك؛ لأنّ الذي يدعى إليه هو العدل. فإن كان الحق عليه، فليقر. وعليه ذلك. وإن لم يكن عليه؛ فيحلف، ولا شيء عليه.
ومن جامع الشيخ أبي محمد:
مسألة (1).
وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه، فليس يجوز للحاكم) تأخيرها عن الخصم حكمًا، إلا أن يفسح في تأخيرها خصمه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليمين على المنكر. ولم يخصّ فيها بوقت. والأمر على الوجوب إلّا ما خص به الأوقات.
ومن جامع الشيخ أبي محمد (3):
مسألة:
وسئل عن رجل، طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا. فحلفه فلما قال له: ما عليك لفلان كذا وكذا.
قال الحالف ما عليّ له إلّا كذا وكذا غير ما حلف عليه. أيكون قد حلف
لخصمه، أم لا؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «فليس يجوز للخصم لعله الحاكم».
(3) ومن جامع الشيخ أبي محمد» ناقصة من أ.