الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٢الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
371
أنه إذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين ويطلب إليه،
قال: معي حلف ما يجب عليه.
قلت له: فإن قال الحالف: إنّ ما علي له إلّا كذا وكذا.
قال:
معي
أنه إذا كان ذلك موصولا باليمين وكان مما يجوز أن يحلف به
الحاكم، في مثل تلك الدعوى، وبمثله تنقطع حجّة الخصم عن خصمه في الحكم. فمعي أنه يجزيه (1) بمعنى اليمين.
قيل له: فهو مُقرّ بذلك الذي أقرّ به؟
قال:
معي
أنه مقر به.
مسألة:
وسئل عن اليمين من الحاكم؛ كيف تجري؟
قال:
معي أنّه على القصّة (2) من دعاويهما.
قلت له: فإذا حلفه (3)، ووصل (4) إلى ذكر ما عليه. أيقول: ما عليك لفلان؟
أم يقول: إنما عليك؟
قال معي أنّ كلّ ذلك جائز. وقوله: ما عليك أثبت عندي.
قلت له: فإن قال: إنما عليك.
قال: هذا عندي إثبات من الحالف للحق على نفسه.
(1) في ب «يكفيه».
(2) في أ «الصفة».
(3) في أ «حلف».
(4) في أ «ووصف».