الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠الجزء الثاني - باب [26]: في الرّقى
مسألة:
المصنف
169
وعن امرأة طلبت أن يقطع عنها الحيض، قال: إن أحدًا لا يقطع الحيض الذي (1) أرسله الله.
وإن قصد الذي يريد قطع ذلك إلى معنى لا إثم عليه فيه إذا كان قد آذاها أو كان له سبب يكون بمنزلة الدّواء لم يَبِنْ لي عليه إِثْمٌ، فإن كان على معنى نية فاسدة لم يخرج ذلك بالنّيّة الفاسدة، ولا أعلم كيف كان ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلب امرأة ليتزوجها فامتنعت هل له أن يداريها بشيء من العزيمة بكتاب أو غيره لتحبّه وتميل إليه؟
قال: ما لم يكن عليها فيه مضرّة من تغيّر عقل ولا ضرر في جسد، وإنما يريد منها الإجابة له إلى ما يسعه منها من الحلال، ولم يوافق في حيلته شيئًا لا يسعه من القول أو النّيّة فذلك جائز عندي.
وإن (2) أصابها من ذلك عنت (3) في جسدها لزمه ذلك، وإذا لم ينقص العقل بقدر ما لا يجوز تزويجها بالرضى به جاز تزويجها، فإن زال عقلها من ذلك (4) فإنه يمدد سنة، فإن تمّ نقصان عقلها كانت ديتها عليه (5) كاملة، وكان حكمها حكم المعتوه، وإذا كان الطالب يأمن المطلوب إليه في فعل ذلك، والمطلوب
إليه يأمن الطالب بالعدل في ذلك أيضا إذا أقبل وجهها إليه.
(1) في ب زيادة «قد».
ب «فإن».
ب «عيب».
(4) في أ «بعد».
(5) ناقصة من أ.
(6) زيادة من ب.