الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
ومختلف (1) فيمن كتب لامرأة قد طال بها الدّم عوذة، فأجاز (2) ذلك
من أجازه.
ومن غير الكتاب:
(3)
كان بعض الفقهاء يستحبّ أن يقول عند قراءة هذه الآية: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوَلَّى﴾ [القيامة: 40]. سبحانك اللهم وبلى عن عائشة كانت إذا قرأت: أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ} [التين: 8] قالت بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
مسألة:
6
وإذا ناديت أحدًا فقال مجيبًا لك: لبّيك وسعديك، فقل له: لبى قولك بالحج المبرور، وتقول عند المودع غير مودع ولا مفقود، أحسن الله صحبتك وأنجح طلبتك، وردّ غربتك، جوابهن أستودعك الله خير مستودع، وأستخلفه عليك خير مستخلف وأستديم سلامتك وحياطتك، فإذا عاد من سفره سالمًا، قلت: مرحبًا وأهلا، أحمد الله على ما من به من سلامتك وأنجح به سعيك وأفضل به من ردّك إلى وطنك.
جوابه، وبك أهلا وسهلا أصحب الله مدّتك الظفر ودفع عنك الغير. رجع إلى الكتاب (4).
ب «ويختلف».
أ «أجاز» و ب «وأجاز».
(3) في م «عنه» وصوبناها اجتهادًا.
(4) هذه الإضافة بداية من «ومن غير الكتاب إلى هنا، ناقصة من أو ب.