الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٨الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
واتفق أصحابنا على القول: بردّ اليمين إذا طلب ذلك المدعي.
377
وعن الطحاوي: أنّ الحاكم يقول له: إن حلفت وإلّا حكمت عليك. يقول له ذلك ثلاث مرّات. فإن حلف، وإلا حكم عليه.
مسألة:
اختلف (1) فيمن يدعَى عليه، باطل فيفتدي بمال، ولا يحلف.
قال: قول له ذلك.
وروي
أن حذيفة بذل دنانير، يفدي بها يمينه.
وقال قوم: يحلف، ولا يجمع شيئين تضييع، ماله، وإطعام (2) أخيه الحرام.
فإن ادعى (3): مَالًا أنه
يعلم
عليه، فيحلف (4)، ولا (5) إثم عليه.
مسألة:
وبلغنا أنّ أبا عبيدة رحم الله حلّف على أربعة دوائق.
مسألة:
وإذا ردّ المدعى عليه اليمين إلى المدّعي فله ذلك. فإن لم يحلف، فإنّ الحاكم يصرفه عنه ولا يحكم له بشيء.
فإن قال: يُحضرني حقي، حتى أحلف. وقال المدعى عليه: يحلف. ثم أحضره الحق. فالقول قول المدعى عليه؛ لأنه لا يستحق عليه حقًا إلّا بعد أن يحلف.
(1) في أ و ب «واختلف».
(2) في أ أو إطعام». (3) في أ «فإن ادّعى عليه». (4) في أ «فحلف».
(5) في أ «فلا».