المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٨

الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام

المصنف

واتفق أصحابنا على القول: بردّ اليمين إذا طلب ذلك المدعي.

377

وعن الطحاوي: أنّ الحاكم يقول له: إن حلفت وإلّا حكمت عليك. يقول له ذلك ثلاث مرّات. فإن حلف، وإلا حكم عليه.

مسألة:

اختلف (1) فيمن يدعَى عليه، باطل فيفتدي بمال، ولا يحلف.

قال: قول له ذلك.

وروي

أن حذيفة بذل دنانير، يفدي بها يمينه.

وقال قوم: يحلف، ولا يجمع شيئين تضييع، ماله، وإطعام (2) أخيه الحرام.

فإن ادعى (3): مَالًا أنه

يعلم

عليه، فيحلف (4)، ولا (5) إثم عليه.

مسألة:

وبلغنا أنّ أبا عبيدة رحم الله حلّف على أربعة دوائق.

مسألة:

وإذا ردّ المدعى عليه اليمين إلى المدّعي فله ذلك. فإن لم يحلف، فإنّ الحاكم يصرفه عنه ولا يحكم له بشيء.

فإن قال: يُحضرني حقي، حتى أحلف. وقال المدعى عليه: يحلف. ثم أحضره الحق. فالقول قول المدعى عليه؛ لأنه لا يستحق عليه حقًا إلّا بعد أن يحلف.

(1) في أ و ب «واختلف».

(2) في أ أو إطعام». (3) في أ «فإن ادّعى عليه». (4) في أ «فحلف».

(5) في أ «فلا».