الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد العاشر
فإن حلف فلم يدفع إليه. وادّعى الإفلاس، أو شيئًا مما يُعذر به، فإنّ الحاكم يأخذه بدفع الحق، أو يحبسه، أو يصح إعدامه، فيفرض عليه، أو ينتظر إلى أن
ييسر عليه.
الضياء (2):
مسألة (1)
ومن كان له على رجل حق؛ فلما طالبه أنكره، وحلف بالله: ما عليه له شيء. فإذا حلفه انقطع الحكم بينهما. وليس له أخذ شيء، إن قدر عليه. إنما له أن يأخذ إذا جحده، ثم قدر عليه، فإنه يأخذ مثل حقه قبل الحكم؛ لأنّ الأيمان معها انقطاع الحكم. وأما الحاكم، فإذا أخذ رجل من رجل) دراهم، جاز له أن يأخذ من
ماله بقدر دراهمه بلا علمه.
(3 () 4)
مسألة (1):
وإذا حلف خصم لخصمه على حق. ثم أقرّ به بعد اليمين، لزمه بإقراره.
وجاز لصاحب الحق أخذه منه بعد اليمين بإجماع.
والإقرار يقوم مقام البينات.
وقال قوم: إنّه لا يجوز لصاحب الحق أخذه، بعد يمين خصمه.
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ «من الضياء».
(3) ناقصة
أ.
من
(4) ناقصة من ب.
(5) في
أ «أحد».
(6) ناقصة من أ.