الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨١380
المجلد العاشر
وأما أبو حنيفة والشافعي، فيسمعان البينة بعد اليمين، ويحتجّان بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: شاهد عدل خير من يمين فاجرة). وهذا الخبر إن صح طريقه، فيحتمل للتأويل.
والقول ما قاله أصحابنا؛ لأنّ اليمين إنما جعلت لقطع الخصومة.
ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت فقال: يا رسول الله: إنّ فلانًا أخذ مالي، وظلمني حقي (2)، أو قال: جحدني"
فقال له (4): «هل عندك بينة؟».
قال: لا.
قال: «فيمينه».
قال: إذن يحلف، ويذهب مالي.
قال صلى الله عليه وسلم (0): «ليس لك إلا ذلك» (6).
فهذا يدل على أن ليس للمدعي غيرها.
(3)
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) «وظلمني حقي» ناقصة من ب. (3) في أ «جحدني أو منعني».
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من
(6) أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة عن وائل بن حجر الحضرمي.
مسند
صحيح مسلم - كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ـ حديث: 226. أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث وائل بن حجر ـ حديث: 18505 مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في الأيمان - باب الخبر الموجب البينة على المدعي، حديث: 4856.