الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٢الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
المصنف
381
قال المصنف: وهذا عندي يحتمل معناه (1): أن ليس لك إلا ذلك عند الحكم،
من غير أن يبطل حقه، فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
مسألة:
وإذا أهدر المدعي بيّنته وهو يعرفها. وحلف خصمه، لم تسمع (2) بينته بعد
ذلك، في قول أهل عُمان.
واختلفوا إذا أهدرها، وهو لا يعرفها.
فقول إنّ البيئة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.
قال أبو الحواري عن نبهان: إذا أهدر بينته لم يقبل منه بعد (3) اليمين، عرفهم، أو لم يكن عارفًا بهم.
فإن قال المدعى عليه: قد أهدرت بينتك. فقال: أهدرت ما لم أعرف. فالقول قوله، ولا يمين عليه.
ولو قال له الحاكم قد أهدرت كلّ بيّنة لك. فقال: نعم. فالقول قوله عندي، والمعنى واحد.
مسألة:
وإن طلب يمين خصمه، حلف (4) له: ما يعلم أنّه (ه) اشترى هذا المال، ولا باعه، ولا وهب، له ولا، ورثه ولا أخذ له كذا وكذا، ونحو هذا؛ فإنّ (6)
في ب «عندي وهذا يحتمل معناه».
(2) في أ يستمع».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «يحلف».
(5) «يعلم أنّه» ناقصة من أ.
(6) في أ «قال».