الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
المجلد العاشر
الأيمان لا تجري على هذا الوجه؛ لأنّ تلك حقوق قد تكون على أهلها، ثم تزول عنهم. وإنّما (1) اليمين في ذلك أن يحلف المدعى عليه (2): ما عليه له حق، من قبل ما يدعي من كذا.
مسألة:
وإن طلب المشهود عليه (3)، يمين المشهود له ما لشاهده هذا، ولا لولده
(4)
حصة في الذي شهد (4) به له فله عليه اليمين بذلك.
(1) في أ «فإن». (2) في أ و ب «إليه».
(3) «المشهود عليه ناقصة من أ.
(4) في أ «يشهد».
٦٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.