المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد العاشر

الأيمان لا تجري على هذا الوجه؛ لأنّ تلك حقوق قد تكون على أهلها، ثم تزول عنهم. وإنّما (1) اليمين في ذلك أن يحلف المدعى عليه (2): ما عليه له حق، من قبل ما يدعي من كذا.

مسألة:

وإن طلب المشهود عليه (3)، يمين المشهود له ما لشاهده هذا، ولا لولده

(4)

حصة في الذي شهد (4) به له فله عليه اليمين بذلك.

(1) في أ «فإن». (2) في أ و ب «إليه».

(3) «المشهود عليه ناقصة من أ.

(4) في أ «يشهد».