المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٩

388

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وليس للصبيان ولا عليهم أيمان، ولا للمحتسب).

فأما الوصي، فله أن يحلف

وكذلك الوالد.

ولا لمن احتسب، ليتيم ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم في ذلك.

قال غيره:

وكذلك لا يمين للمحاسب في الصافية، ولا عليه.

ومن الكتاب:

ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم. ولا لهم ذلك، إلّا أن يجعله (2)

لهم الموكل.

ومن غيره:

قال وليس (3) عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكّل. ولهم الأيمان إذا جعل

لهم ذلك (4).

قال أبو المؤثر: وليس في الرموم) أيمان، إلّا أن يكون واحد منهم،

يستحلف على نصيبه من

ذلك.

(1) في أ «لمحتسب»» و ب «المحتسب».

في أ «يجعل».

(3) في أ «ليس».

(4) زيادة من أ.

(5) الرّم: أرض غير مملوكة لأحد تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل

ثم هجرت.

وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى إلا إن بيع بعضه في مصالح

بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب.