المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٠

الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه

389

قال أبو المؤثر: لا أرى في الرّموم يمينًا على الطالب، ولا على المطلوب إليه، ولو كانت دعواه لنفسه، إذا كان يدعيها من الرّم، على قسم الرم. وكذلك قيل: لا أيمان في الأنساب، ولا في النكاح، ولا في الردّ، لا لهم،

ولا عليهم.

وكذلك لا يمين على الأعمى. وله اليمين.

وقيل: لا يمين له أيضًا. وليس على الحاكم إن حكم عليه). ولا على أهل الشهادة، ما شهدوا بباطل.

وقيل: إذا ادّعى المشهود عليه على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما. قال أصحاب الرأي لا يمين عليهما.

وقال بعض عليهما اليمين لأنّهما أتلفا ماله فإن حلفا، وإلّا قضيت عليهما

بالمال.

وكذلك من ادعى وصيّة الأقربين، أو فقراء أو شذا، أو ابن السبيل، أو شيئًا من أبواب البر. فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي، فإنّ له يمينًا على الورثة، فيما أوصى به الميت من الوصايا، في أبواب البر.

قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنّه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب ذلك الوصي، بعد أن صحت وصايته (2).

يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال.

مصطلحات الإباضية مادة معجم

رمم.

(1) في أ و ب وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه».

(2) «قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنّه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب ذلك الوصي، بعد أن

صحت وصايته» ناقصة من ب.