المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩١

390

المصنف

المجلد العاشر

(2)

ومن غيره): وقد (2) قيل: لا يمين للوصي أيضا في

فالقول الأول أحب إلينا.

ذلك.

وأما الوصي في الوصايا التي يدعيها، أنّه أوصى إليه الميت، فله اليمين،

وعليه في ذلك؛ لأنه مدع، وخصم لنفسه.

وليس للولد على والده يمين.

مسألة:

وفي بعض القول: إن له عليه اليمين.

والقول الأول أحبّ إليّ. وللوالد اليمين على ولده. وللوالدة اليمين على

ولدها، وله عليها.

ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين، وما يشبه ذلك. وأما الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك، إلى بلوغ اليتيم، إلّا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم، فيستحلف له.

ليس

فإن بلغ اليتيم، وأقام (3) بينة بذلك، فله ذلك.

وأمّا اليتيم)، فليس له غير تلك اليمين، إذا بلغ.

قال محمد بن المسبح وقد قال بعض: إنّه ليس له على أحد يمين، كما

(ه) عليه يمين.

(1) «ومن غيره» ناقصة من أ. (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «فأقام».

(4) في أ «اليمين».

(5) في أ «ليس له عليه يمين».