الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٢المصنف
الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه
391
مسألة:
وإن أنكر المدعي أنه لم يستحلف خصمه، كان على الحالف البينة، بما يدعي من اليمين. وإلّا حلف أنه ما حلّفه على هذا الحق، الذي يطلبه إليه، على هذا الوجه الذي وصفه.
وفي موضع آخر فعليه اليمين: ما استحلفه على هذا الحق، عند وال ولا حاكم. فإذا حلف، فإنّ الحاكم يحلّف له خصمه من بعد على ما ادعى. فإن ردّ اليمين إلى الخصم حلف لقد حلّفه على هذا الحق، وحلف له: أنه ما هو له عليه. ثم برئ من اليمين. قال أبو الحواري - عن نبهان - بهذا القول أنّه يحلف ما حلّفه. ثم يحلف المدعى عليه الحق.
قال أبو المؤثر: إذا ادّعى أنّه قد استحلفه، وحلف له، دُعِي على ذلك بالبينة. فإن أحضرها برئ من اليمين وإن أعجز البيّنة (1)، استحلف على نفس الدعوى، ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف (2) أيمانًا.
قال محمد بن المسبح: إنّما عليه أن يحضر بيّنة أنه قد استحلفه له حاكم، وليس على المدعي يمين: أنّه ما استحلفه على هذا الحق.:
مسألة:
وإذا رضي الخصمان برجل يحلف بينهما (3) أحدهما لصاحبه، على حق، ادعاه إليه. فحلف بالله ما عليه له (4) ذلك الحق فقد مضت اليمين وليس للحاكم
أن
يرجع
يحلفه.
(1) في أ «عن اليمين».
(2) في أ «الاستخفاق».
(3) ناقصة
(4) ناقصة
أ. من
من
أ.