المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٣

392

المصنف

المجلد العاشر

وإن أحضر المحلّف بينة (1) الصرف (2) المعنى المحلّف عليه، لم تنفعه بينته (3). والبينة (4) للمحلّف له، ولو كان جبّارٌ رضِيّا، بحكمه، واليمين على حق.

مسألة:

قلت له: ما تقول في (5) رجل رفع على رجل، وادعى عليه أنه دخل منزله بغير إذن منه، وأنكر المدعى عليه ذلك، فطلب المدعي يمينه. هل يحلف له؟

قال: نعم.

قلت وكيف يحلف؟

قال: يحلف ما دخل منزله بغير إذنه. فإن لم يحلف عاقبه بما يرى من الحبس. وقيل: لا يمين في ذلك. والله أعلم. وهو قول أبي سعيد.

قيل له: فإن شتمه، فلم ير عليه في ذلك يمينًا.

وكذلك عن أحمد

خالد. محمد بن

بن

وفي الضياء: إن (1) نكل عن اليمين في ذلك ()، فلا أرى عليه عقوبة.

مسألة:

ومن ادعى على رجل أنه طرح له ماء، أو قطع شجرا له من خصمه). فاليمين عندي: ما قطع شجرًا، ولا طرح ماء، يعلم لهذا المدعي فيه حقًا).

(1) في أو ب «نية».

(2) في أ «تصرف». (3) في أ و ب «نيته». (4) في أ و ب «والنية».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «فإن».

(7) «في ذلك» ناقصة

من

أ.

(8) في أ و ب «شجرًا له فيه حصة».

(9) فاليمين عندي ما قطع شجرًا، ولا طرح ماء، يعلم لهذا المدعي فيه حقًا» ناقصة