المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٤

الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه

المصنف

393

فإن (1) ردّ اليمين إلى المدعي، كانت اليمين عندي بالقطع: إنّه قطع شجرًا

حصته فيه كذا وكذا. فإن نكلَ لَم تُسمع

منه.

وإن راجع في ذلك، روجع بمثل هذا). ولا يزال على ذلك أبدا، كلّما

راجع في ذلك،

روجع باليمين (3).

2

معي

مسألة (4):

قال أبو سعيد: أنّ الأيمان (0) في الأحكام، تدور على ثلاثة معان: فمعنى يلزم المدعى عليه اليمين فيه والمدعي (6) إذا ردّت إليه اليمين ولا (7) الطالب. ولا أعلم في هذين الوجهين اختلافا.

يلزم

قال المصنف: لعلّ فيه سقطا.

والوجه الثالث يختلف (8) فيه عندي.

فقال من قال: يلزم الطالب والمطلوب.

وقال من قال: يلزم المطلوب، ولا يلزم الطالب، إذا ردّت اليمين إليه).

فأما الوجه (10) الأوّل، فهو أن يدعي الرّجل إلى خصمه حقا معلوما، ما يحدّه

(1) ناقصة من ب. (2) في أ «روجع باليمين».

(3) ولا يزال على ذلك أبدا، كلّما راجع في ذلك، باليمين» ناقصة روجع

من

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في أ «اليمين».

(6) في أ «فالمدعي».

(7) في أ «فلا».

(8) في

أ «يحلف».

(9) في أ إليه اليمين.

(10) في أ «وجه».