المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٥

394

المصنف

المجلد العاشر

من دراهم، أو غيرها، مما يدرك (1) معرفته، بصفته وتحديده. ففي هذا إذا ردّ المدعى عليه اليمين؛ كان عليه اليمين. وإلّا لم يحكم له بشيء. ولا أعلم في

هذا اختلافا.

وأما الوجه الذي يلزم المطلوب إليه دون الطالب؛ فمن ذلك وصيّ اليتيم والوكيل للغائب (2)، والرّجل يكون له المال عند آخر مضاربةً، أو مشاركةً، أو غير ذلك. ثم يتهمه بعد أن يسلمه إليه، أو الأمين إذا استخين (3)، أو نحو هذا.

في

(4)

ففي كلّ هذا؛ إنّما يلزم المدعى عليه ولا يلزم المدعي. فيخرج اليمين (5) هذا ما عنده ولا عليه ولا أتلف شيئًا يعلم لهذا فيه حقا، من قِبَل

دعواه هذه.

فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين وجب عليه الحبس. فإما أن يحلف وإما الحبس (6)، إلّا أن يشاء، خصمه، فيترك عنه دعواه. فذلك إليه.

وكذلك إن اتهمه: أنّه أخذ له شيئًا، أو ضرّه في شيء من ماله؛ فإنما يلزم

اليمين المتهم، ولا يلزم المتهم.

ومن غيره:

وقال من قال: لا يمين على المتهم، إلا أن يشاء ذلك.

(1) في أ و ب «تدرك».

(2) في أ «ووكيل الغائب».

(3) أي إذا اتهم بالخيانة. (4) في أ «فتحري» و ب «فتحرى».

(5) ناقصة

أ. من

(6) «فإمّا أن يحلف، وإمّا الحبس» ناقصة من أ.