الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد العاشر
وقال من قال: إنّ اليمين تلزم المدعي إذا ردّها إليه المدعى عليه. فإن
حلف حُكم له.
وإن نكل، لم يحكم له بشيء، وصرف عنه (1) خصمه. فإن رجع، روجع
بذلك أبدًا.
ومعي:
أن اليمين تجري في هذا إذا ردّها إليه المدعى عليه أن عليه له، أو أخذ له حبا، أو تمرّا، أو ماء، أو ما ادعى من العروض، أو حصة من مال. فإذا حلف على ذلك؛ جبر خصمه أن يحضر (2) ما أراد؛ ذلك
ادعاه إليه.
فإذا أحضره. وقال: إنّه هو الذي حلف عليه.
من النوع الذي
قيل للحالف: أهو هذا؟ فإن رضي بذلك، وأخذه عما حلف عليه، انقطع الحكم بينهما. وإلا كان على خصمه: أن يحلف يمينًا بالله: ما عليه له، ولا عنده له أكثر من هذا الذي أحضره، ولا غيره.
فإن حلف برئ. وإن ردّ اليمين إلى الآخر، حلفه الحاكم على فصل (3) دعواه تلك. وعلى هذا أن يزيده ولا يزالا على ذلك أبدا ما لم يحلف الذي يدعي عليه الفضل، أو يقطع الآخر دعواه. ومن أجل ذلك كره من كره ذلك، لئلا يحلف يمينًا لا منقطع لها.
ومن غيره:
منهم من قال: إذا قال الطالب: إنّ هذا أخذ لي عبدا أو جَمَلًا، أو طعامًا
يساوي
(4) ألف
درهم، وهو العدل ثمنه. من
(1) في أ و ب «عن».
أ «أن يجد».
(3) في أ «فضل». (4) في أ و ب «يسوي».