المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٨

397

ذلك.

الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه

المصنف

فمنهم: من لم ير أن يحكمه في ذلك. ولا يحلف على القيمة.

ومنهم من يأخذ الخصم بما حلف عليه من القيمة.

مسألة:

وإذا أتت امرأة بولد على سنتين فهو لازم للزوج. ولا يمين عليها في

(1)

ومن غيره (2):

قال (3) بعض: يستحلف على النكاح. فإن أبى أن يحلف ألزمناه النكاح. قال أبو عبد الله: ليس في النكاح يمين، ولا في الحدود.

مسألة:

واختلف هل يجب على المدعي مع بينته يمين؟

فقال بعض بذلك. ولم ير الأكثر.

مسألة:

محمد بن محبوب فيمن نازع فيما عليه أن يحضر البينة. فاحتج أن لا مال

له، يقدر على حمل البينة.

قال: ليس عليه يمين، ولا حبس، حتى يسأل عنه في موضعه أهل الخبرة

(4)

به من الثّقة. ويستمع (4) الوالي إلى بينته في موضعها.

(1) في أ «مسألة».

(2) «ومن غيره» ناقصة من أ.

(3) في أ وقال».

(4) في أ ويسمع».