الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٨397
ذلك.
الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه
المصنف
فمنهم: من لم ير أن يحكمه في ذلك. ولا يحلف على القيمة.
ومنهم من يأخذ الخصم بما حلف عليه من القيمة.
مسألة:
وإذا أتت امرأة بولد على سنتين فهو لازم للزوج. ولا يمين عليها في
(1)
ومن غيره (2):
قال (3) بعض: يستحلف على النكاح. فإن أبى أن يحلف ألزمناه النكاح. قال أبو عبد الله: ليس في النكاح يمين، ولا في الحدود.
مسألة:
واختلف هل يجب على المدعي مع بينته يمين؟
فقال بعض بذلك. ولم ير الأكثر.
مسألة:
محمد بن محبوب فيمن نازع فيما عليه أن يحضر البينة. فاحتج أن لا مال
له، يقدر على حمل البينة.
قال: ليس عليه يمين، ولا حبس، حتى يسأل عنه في موضعه أهل الخبرة
(4)
به من الثّقة. ويستمع (4) الوالي إلى بينته في موضعها.
(1) في أ «مسألة».
(2) «ومن غيره» ناقصة من أ.
(3) في أ وقال».
(4) في أ ويسمع».
٦٬٠٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.