المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٩

398

المصنف

المجلد العاشر

والدعاوى على وجوه

مسألة:

فمنها ما يكون دعوى في النفس. مثل ما يقول عليك وفي يدك أو قبلك لي كذا وكذا. فهذا فيه اليمين بالقطع.

ومنها ما يكون في العين مثل هذه النّخل، وهذا التّوب)، أو الدابة. فهذا اليمين فيه، مالك في هذا حق مما تدعيه.

مسألة:

ومنها: في التصرّف. مثل قوله بعت (2) لك كذا (3). واشتريت منك كذا)، أو ضمنت عليك بكذا). فيكون اليمين فيه على ما يدعيه.

ومنها على الغير مثل قوله على والدي (6)، أو أعطيت هذا المال. ولي فيه حق أو يذكر حقا، يتعلّق عليه من قبل الغير. فاليمين على العلم: ما أعلم لك فيه

حقا، من قبل ما تدعي.

مسألة:

ومن الضياء:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تُحمّلوا النّاس من أَيْمَانهم ما لا يعلمون)))

(1) في أ «هذه أو في هذا النخل أو الثوب».

(2) ناقصة من ب.

أ. من

(3) ناقصة

أ.

من

(4) ناقصة

(5) في

أ «بكذا وكذا».

(6) في أ «على والدك كذا».

(7) لم أجده بهذا اللفظ.