الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٠الجزء السادس عشر - باب [4]: ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه
مسألة:
399
الضياء): وإذا ادعى على ورثة ميّت أنهم يعلمون أن على والدهم له كذا وكذا، فأنكروه. فطلب أيمانهم بالقطع (2)، فإنه (3) يلزمهم له يمين (4) القطع: أنّ ما على والدهم له هذا المال، على هذه الصفة.
قال: وإنما يلزمهم (5) اليمين بالعلم ادّعى على ميّتهم، ولم يدع أنهم يعلمون ذلك. فافهم الفرق في ذلك بينهما.
مسألة:
ومن أقرّ لصبي بمال، فأراد الشفيع يمين، والده، فلا يلزمه يمين، إلا أن يتهمه أنّه اشترى ذلك، فيلزمه اليمين فيما ادعى عليه من ذلك. فأما أن يحلف على ولده فلا.
مسألة:
وإذا طلب المطلوب يمين الطالب على حق فله، أقر المطلوب (6) أو
لم يقر.
وقول: لا يمين عليه، إذا أقر بالحق مع الحاكم.
(1) ناقصة من
أ.
(2) في أ فأنكروا من فطلب أيمانهم بالقطع».
(3) في أ «فإنما».
(4) في أ «اليمين».
(5) في أ «يلزمهم
(6)
أ «الطالب».
له».