المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

في رجل قبل عن ولده (1)، بصداق زوجته. ثم مات الأب، فطلبت صداقها، من زوجها الذي قبل به والده. فقال: ليس عليّ لك (2) شيء. فعليه اليمين بالله: ما يعلم أن على والده هذا الصداق، إن كان والده خلّف مالا (3). وإن لم يخلّف مالا، فليس لها على الزّوج شيء (4).

مسألة:

ومن غير النسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، ما كان بنكول الحالف عنها وجوب حق. والله أعلم).

وليس على المرضعة يمين، لوالد الصبي: أنّها ما تخون الولد في الرّضاع،

لأنها في ذلك مؤتمنة.

رجع

(6)

(1) في أ عن أبيه». (2) في أ «ليس لك علي».

(3) في ب «إن كان خلّف والده مَالًا».

(4) في أ «فليس على الزوج لها شيء».

(5) «مسألة: ومن غير النسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، ما كان بنكول

الحالف عنها وجوب حق. والله أعلم» ناقصة من أ.

(6) ناقصة من أ.