الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
في رجل قبل عن ولده (1)، بصداق زوجته. ثم مات الأب، فطلبت صداقها، من زوجها الذي قبل به والده. فقال: ليس عليّ لك (2) شيء. فعليه اليمين بالله: ما يعلم أن على والده هذا الصداق، إن كان والده خلّف مالا (3). وإن لم يخلّف مالا، فليس لها على الزّوج شيء (4).
مسألة:
ومن غير النسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، ما كان بنكول الحالف عنها وجوب حق. والله أعلم).
وليس على المرضعة يمين، لوالد الصبي: أنّها ما تخون الولد في الرّضاع،
لأنها في ذلك مؤتمنة.
رجع
(6)
(1) في أ عن أبيه». (2) في أ «ليس لك علي».
(3) في ب «إن كان خلّف والده مَالًا».
(4) في أ «فليس على الزوج لها شيء».
(5) «مسألة: ومن غير النسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، ما كان بنكول
الحالف عنها وجوب حق. والله أعلم» ناقصة من أ.
(6) ناقصة من أ.
٦٬٠٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.