الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٢الجزء السادس عشر
المصنف
401
انتهى ما وجدته والى
دوالا والعراق
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [5]
سابع وكتاب المصني كان من الأيمان بالنّصب)
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الضياء: اتفقت الأمة (2)، على أنّه لا يحلف الخصم بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالمشي (3) إلى مكة)، ولا بصدقة ما يملكه ()، ولا شيء غير الله. قال المصنف: هذا يصح في الطلاق. وأمّا العتق والمشي)، فقد اختلف في ذلك).
سألت أبا سعيد عن الحاكم، هل له أن يحلف الخصمين بالنصب، في جميع الدعاوى، ومن (8) وجب عليه منهما (9) اليمين؟
قال معي أنه قد قيل: ليس له ذلك في جميع الدعاوى. وإنما اليمين بالله.
(1) في أ «باب الأيمان في بالنصب». (2) في أوب «اتفق علماء الأمة».
(3) في أ «بالمسير».
(4) في أ «الكعبة». (5) في أ «مثل ما يملكه».
(6) في أ «في العتاق والمسير».
(7) في أ «فقد اختلف فيه». (8) في أ «من».
(9) في أ «منهم».