المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد العاشر

وكذلك يروى عن الله تعالى (1): «أنّه أوحى إلى داود حين أمره بالقضاء، فانقطع به. فأوحى الله إليه: أن يسأل (2) المدعي البينة، وحلف المدعى عليه باسمي. وخلّي (3) بيني وبين الظالمين».

وكذلك يروى نحو هذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنّ البينة على المدعي، واليمين

على المدعى عليه بالله» (4). وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحلف بغير الله.

وقيل عنه: أنّه قال: «لأن أحلف بالله وأحنث أحبّ إليَّ من أن أحلف بغير الله وأصدق» (ه).

وقيل في بعض القول: إنّ للحاكم ذلك (6)، إذا نصب الخصمان بينهما يمينا بشيء من الأشياء، يُدعيان إلى اليمين بذلك النصب، ما دون الطلاق والعتاق فإنه لا يحلّفهما (7) بهذا.

وقال من قال إنّما النصب، إذا رآه الحاكم في الدعاوى العظيمة. مثل القتل، وانتهاك الفروج، والأمور العظيمة التي يرجى في اليمين النصب،

(1) في أ «تبارك وتعالى». (2) في أ «اسأل» و ب «سل». (3) في أ «خل».

(^)

(4) لم يرد الحديث بزيادة «بالله» في آخره. وقد أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب

أبيه عن جده.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، حديث: 1298.

سنن الدارقطني - كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل - حديث: 3779.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - القضاء والشهادات باب القضاء بالبينة واليمين

مع

الشاهد - حديث: 2242.

(5) لم أجده بهذا اللفظ.

(6) ناقصة

من أ

(7) في أ لا يُلحقهما».

«

(8) في أ «الفرج».