المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٤

الجزء السادس عشر - باب [ه]: الأيمان بالنصب

المصنف

أن ينكل المطلوب إليه ذلك، عن اليمين، ويرجع إلى الإقرار. فيكون (1)

النصب هيبة.

403

وإذا ثبت معنى النصب، ففي معنى الاتفاق أنّ النصب إنما هو للمدعي، فينصب اليمين على خصمه بما شاء. فإن ردّ اليمين خصمه إليه (2)، حلف له بما قد نصب من اليمين فإن نكل لم يكن له على خصمه نصب.

وما كان من الدعاوى، إنّما اليمين على المدعى عليه دون المدعي، فلا نصب فيه.

وكذلك ما كان اليمين فيه، إذا ردّت إلى المدعي حلف فيه على علمه: لم

يكن فيه نصب له على خصمه ولا يحلف فيه إلا بالله.

مسألة:

الاتفاق موجب إجارة اليمين بالله لأنّها (3) كافية ومجزية.

معاني

ولا اختلاف فيما سوى ذلك من أيمان النّصب بغير الله، ما لم يخرج إلى الطلاق والعتاق، وما أشبه ذلك من معاني الفروج، فإنّي لا أعلمه من

أيمان المسلمين.

(4)

قلت له: فالطلاق والعتاق لا أعلم فيه اختلافًا، أنه لا يجوز في النصب.

قال:

معي (5) لا أعلم هذا من أيمان المسلمين).

(1) في أ «ويكون».

في أ «إليه خصمه».

(3) في أ «أنها».

(4) في

أ «لا نعلم».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «أحد المسلمين».