المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٥

404

المجلد العاشر

قلت له: فإن اتفق الخصمان، بأن نصبا في اليمين الطلاق والعتاق. هل للحاكم أن يحلّفهما على ذلك؟

قال: معي

أنه إن رضيا بذلك، واتفقا عليه. ولم يكن منه (1) جبر لهما، أمرهما بتقوى الله. وأخبرهما أنّ هذا ليس من أيمان المسلمين التي يحلفون بها على الجبر. فإن اختارا ذلك، لم يبن لي أنه باطل. وأمّا أن يُجبر أحدهما، فلا يبين لي ذلك.

قال المصنف:

مسألة (2).

وفي الضياء: فمن (3) حلف بالطلاق برأي الخصمين، فليعرفه وليه برأي المسلمين فإن استغفر ربه وقال: إنّه تارك لذلك فهو على ولايته. وإن أقام على ذلك، تركت ولايته.

مسألة:

أجمع الناس على أنّ الحاكم لا يحلف بالطلاق والعتاق والحج، ونحو هذا (4)؛ لما روي عن النبي أنه قال: من حلف؛ فليحلف بالله، أو ليصمت).

أ «له». (1) في

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «وفي من

حلف».

(4) ونحو هذا» ناقصة

من

(0) أخرجه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الأيمان، باب كراهية الحلف بغير الله ل ـ حديث: 18447. المعجم الكبير للطبراني ـ من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ا - سالم عن ابن عمر،

حديث: 12958.

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأيمان والنذور والكفارات الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه -

حديث: 13836.

وسائر رواياته في الصحاح وغيرها بلفظ: «من كان حالفًا».