المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٢

الجزء السادس عشر

المصنف

411

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراق

باب [7]

ــرو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى

تاج محركات الصين كار او اليمين في الأصول

صلح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

اختلف في اليمين على صفة هذا المال المحدود.

فقول: له ذلك، إذا كانت الصفة تدرك في معاني الحكم، لو أقرّ بها. وقول: لا يمين عليه) في الأصول، إلّا بالوقوف والمشاهدة عليها. وإن ثقل على الحاكم، أرسل من يحلف الطالب (2)، بحضرة المال.

(3)

دعواهما؟

قيل: فهل على (3) الحاكم أن يحلّفهما، ولم يصح معه لمن هو، إلّا. فنرى) إذا لم يصح لأحدهما فيه بد، وأعجز البينة حلّفهما. فمن نكل عن اليمين، حلف الآخر، وقطع عنه حجّة خصمه من المال.

وإن (5) حلفا جميعًا)، منعهما الاعتداء على بعضهما البعض. وقول: إنّ الحاكم لا يحكم في الأصول إلا بالبينة، أو يكون شيء في

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «الخصم».

(3) في أ للحاكم».

(4) في أ «افتري» و ب «قال».

(5) في أ «فإن».

(6) ناقصة من

أ.