المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

المجلد العاشر

آخر

(1)، فيحلف (2) عليه، أو يردّ اليمين إلى خصمه فيؤمر بتسليم ذلك إلى الحالف. ولا يحكم للحالف بالمال قطعًا.

مسألة:

وإن (3) طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور، أو أرض، أو نخل، وقف عليها الحاكم أو رسوله، ومعه العدول. فإن كانت في بلد آخر، كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها الحاكم أو رسوله بالعدول. ثم يحدّ الخصم الذي يطلب اليمين، ويحيط به، ويخط خطا، ثم يحلف خصمه، أو يرد إليه اليمين)، فيحلف أنّ ذلك له، لأنّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلّفه عليه.

وإن كان متاعًا، أو دواب (ه)، أو عبيدا (6)، أُوقفا) بين يدي الحاكم عند اليمين. ثم أجرى (8) الأيمان عليه.

(8)

قال: ورأيت أبا بكر (9) أحمد بن محمّد بن خالد قد حلّف رجلًا، ادّعى إليه خصمه مالا. وذلك المال في البلد الذي تنازعا فيه على الصفة، ولم

يقف على المال.

(1) في أ «أحد».

(2) في أ «يحلف».

(3) في أ «فإن».

(4) في أ «اليمين إليه».

(5) في ب «دوابا».

(6) في أ «عبيدًا أو دوابًا».

(7) في أ «أو وقفا».

(8) في أ «جرت».

(9) ناقصة من

أ.