الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٤الجزء السادس عشر - باب [7]: اليمين في الأصول
المصنف
413
مسألة:
أبو الحسن فيمن ورث مالا، أو اشتراه، فادّعى عليه. فخاف إن حلف عليه (2)، أنه اشتراه، أو ورثه، أن يكلّف البينة؛
فهذا قد قيل: يحلف بالقطع.
وقول: يحلف، لقد اشترى هذا المال، أو ورث هذا المال من فلان. ولا يعلم لهذا فيه حقا، بوجه من الوجوه.
وهذه العلّة أرفق به من القطع. وإن حلف بالقطع جاز ذلك.
وإن ردّ اليمين على (3) المدعي، حلف (4) أنّ هذا المال خلفه عليه أبوه، أو من ورثه منه. ولا يعلم لهذا فيه حقًّا، من قبل ما يدعي.
مسألة:
وإن طلب الخصم اليمين على المال الغائب، فإنّ الحاكم يأمر الطالب أن يحد المال الذي يطلبه (5) في بلده وموضعه، وجميع ما يحيط به من حدوده. وإذا حدّه، سأل (6) الحاكم الخصم عن ذلك المال). فإن أقر بمعرفته، وأنه لخصمه، حكم عليه بإقراره.
وإن قال: إنّ ذلك المال بحدوده هذه له، حلف عليه بحدوده المحدودة: أنّه له، ما يعلم لخصمه فيه حقًا.
(1) ناقصة
أ. من
أ.
(2) ناقصة
من
(3) في أ و ب «إلى».
(4) ناقصة
أ.
من
(5) في أ «يجده».
(6) في أ «يسأل».
(V)
أ «سأل الحاكم عن
ذلك المال الخصم».